الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

334

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بيان الثمرة بين القولين 198 الكلام في جواز التأخير إلى آخر السنة 199 لو تلف بعضي أمواله لم بجبر بالربح وليس من المئونة 200 الكلام في جبر تلف رأس المال بربح آخر أو لا 201 ذكر صور المسألة 202 الكلام في جبر الخسارة في تجارة الربح حاصل في تجارة أخرى 203 ذكر صورة المسألة 204 الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين 205 في كون المالك مخيرا بين دفع العين والقيمة في الخمس 207 ذكر الأخبار الدالة على تخيير المالك في أداء الخمس 209 الوجه الثاني لتخيير المالك ما قاله العلامة في الزكاة 210 القول بالتخيير منسوب إلى مذهب الأصحاب 211 حكم لو اتجر المالك بالربح قبل أداء الخمس في الذمة 213 مختار المؤلف كون الخمس بعنوان الكل في المعين 214 مختار المقرر كون تعلق الخمس بالعين بنحو الإشاعة 215 الكلام في الاتجار بالربح الحاصل في أثناء السنة 216 مختار المؤلف القول الثاني 217 مختار المقرر عدم الخمس فيه مطلقا 218 لا يجوز للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته 219 يجوز للمالك تعجيل إخراج الخمس 220 مع كشف عدم كون المالك مديونا بالخمس له الرجوع على الفقير مع بقاء عينه 221